المرسوم رقم 2-05-916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية
مرحبا بك في مدونة معلمي،
صدر المرسوم رقم 2-05-916 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1426، الموافق لـ20 يوليو 2005، بهدف تحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية بالمغرب.
وقد نُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 5336 بتاريخ 21 يوليو 2005، قبل أن تخضع مجموعة من مواده للتغيير والتتميم، ولا سيما بموجب المرسوم رقم 2-18-880 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2018.
ويحدد المرسوم أيام العمل الرسمية بالإدارات العمومية، ومواقيت الدخول والخروج، وفترات الاستراحة، وإمكانية اعتماد مواقيت مختلفة عند الضرورة، إضافة إلى تنظيم المداومات وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمرتفقين.
بطاقة تعريف المرسوم رقم 2-05-916
- نوع النص: مرسوم.
- رقم النص: 2-05-916.
- تاريخ الإصدار: 20 يوليو 2005. تاريخ النشر: 21 يوليو 2005.
- رقم الجريدة الرسمية: 5336.
- تاريخ آخر تعديل: 9 نوفمبر 2018.
- الموقّع: الوزير الأول إدريس جطو.
- الموضوع: تحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
أهم مقتضيات المرسوم رقم 2-05-916
ينظم هذا المرسوم مجموعة من الجوانب المرتبطة بالعمل داخل الإدارات العمومية، وأبرزها:- تحديد أيام العمل من الاثنين إلى الجمعة.
- تحديد مواقيت العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
- تخصيص استراحة مدتها 30 دقيقة عند منتصف النهار.
- إضافة 60 دقيقة لأداء صلاة الجمعة.
- إمكانية تغيير مواقيت العمل خلال شهر رمضان.
- السماح باعتماد مواقيت مختلفة عند الضرورة، مع احترام مدة العمل الأسبوعية.
- منح بعض التسهيلات للموظفين في أوقات الدخول إلى العمل.
- ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمرتفقين.
- تنظيم المداومات خارج أوقات العمل الرسمية.
- استثناء بعض الموظفين والأعوان الخاضعين لأنظمة خاصة.
النص المحيّن للمرسوم رقم 2-05-916
مرسوم رقم 2-05-916 صادر في 20 يوليو 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق لـ24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وعلى القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-297 بتاريخ 25 من رجب 1423 الموافق لـ3 أكتوبر 2002، ولا سيما المادة 54 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2-77-738 بتاريخ 3 شوال 1397 الموافق لـ27 سبتمبر 1977، بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الآخرة 1426 الموافق لـ6 يوليو 2005؛
رسم ما يلي:
المادة الأولى: أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية
تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا **(8:30)** إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال **(16:30)**، مع استراحة لمدة ثلاثين **(30)** دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها ستون **(60)** دقيقة لأداء صلاة الجمعة.المادة الثانية: مواقيت العمل خلال شهر رمضان
تم تغيير وتتميم هذه المادة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2-18-880 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6724 مكرر بتاريخ 9 نوفمبر 2018.يمكن تغيير مواقيت العمل المحددة في المادة الأولى أعلاه خلال شهر رمضان، بقرار للوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
المادة الثالثة: اعتماد أيام ومواقيت عمل مختلفة
تم نسخ وتعويض هذه المادة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2-18-880 بتاريخ 8 نوفمبر 2018.كما تم تتميمها بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2-13-790 بتاريخ 10 أكتوبر 2013، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6195 بتاريخ 14 أكتوبر 2013.
يمكن لرؤساء الإدارات، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يقرروا، فيما يخص المصالح التابعة لهم، أيامًا ومواقيت للعمل تختلف عن أيام ومواقيت العمل المحددة في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى المذكورة، وإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية علمًا بذلك.
ويمكن لرؤساء الإدارات والمسؤولين التابعين لهم منح تسهيلات خاصة للموظفين العاملين تحت إمرتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك، توخيًا للمرونة في وقت الدخول إلى العمل، شريطة مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في المادة الأولى أعلاه.
ويتعين على رؤساء الإدارات السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية المكلفين بتدبيرها خلال فترة العمل اليومية المحددة في المادة الأولى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين المرتفقين من الاستفادة، بكيفية مستمرة ودون توقف، من الخدمات التي تقدمها المرافق المذكورة.
ويمكن، بقرار لرئيس الحكومة، أن تعطل عن العمل، لمدة محدودة وبصفة استثنائية، إدارات الدولة والجماعات الترابية.
المادة الرابعة: تغيير مواقيت العمل على المستوى الترابي
تم تغيير وتتميم هذه المادة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2-18-880 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2018.يمكن لولاة الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أن يقرروا، داخل دائرة نفوذهم الترابي، مواقيت للعمل تختلف عن مواقيت العمل المشار إليها في المادتين الأولى والثالثة أعلاه، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى.
المادة الخامسة: تنظيم المداومات
تم تغيير وتتميم هذه المادة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2-18-880 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2018.يتعين على رؤساء الإدارات تنظيم مداومات خارج أوقات العمل المنصوص عليها في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم، وذلك بالمصالح التي تقدم خدماتها للمرتفقين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وتحدد لائحة هذه المصالح وأيام ومواقيت المداومات بها بموجب قرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من الوزير أو رئيس الإدارة المعني.
المادة السادسة: الموظفون المستثنون من تطبيق المرسوم
تم تغيير وتتميم هذه المادة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2-18-880 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2018.لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الأعوان المكلفين بالسهر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وعلى جميع الموظفين أو الأعوان المخول لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم، والذين يظلون خاضعين للمقتضيات النظامية المتعلقة بهم.
المادة السابعة: دخول المرسوم حيز التطبيق
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التطبيق ابتداء من 4 يوليو 2005.وتنسخ، ابتداء من التاريخ نفسه، أحكام المرسوم رقم 2-85-61 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 الموافق لـ29 يناير 1985، المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق المستغلة بطريقة الالتزام.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 1426 الموافق لـ20 يوليو 2005.
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد بوسعيد.
هل يعتبر يوم السبت عطلة أسبوعية في الإدارات العمومية؟
تنص المادة الأولى من المرسوم على أن أيام العمل العادية بإدارات الدولة والجماعات الترابية تمتد من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.لكن المادة الثالثة تتيح لرؤساء الإدارات، إذا دعت الضرورة، تحديد أيام ومواقيت عمل مختلفة، مع ضرورة مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى.
خلاصة
يعد المرسوم رقم 2-05-916 النص التنظيمي الأساسي المحدد لأيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية في المغرب. وقد حدد أيام العمل العادية من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:30 صباحًا إلى الساعة 16:30 بعد الزوال.كما منح المرسوم للإدارات إمكانية اعتماد ترتيبات مختلفة عند الضرورة، بشرط احترام مدة العمل الأسبوعية وضمان استمرارية الخدمات العمومية.
وتبقى النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية والنصوص التنظيمية اللاحقة المرجع القانوني المعتمد عند وجود أي اختلاف في الصياغة أو التأويل.
.png)
.png)


.png)


%20(1).png)


%20(1)%20(1).png)
إرسال تعليق