عرض حول مسؤوليات الأستاذ في التشريع التربوي Pdf

-A A +A

عرض  حول مسؤوليات الأستاذ في التشريع التربوي Pdf

عرض  حول مسؤولية الأستاذ في التشريع التربوي

مجزوءة أخلاقيات المهنية و التشريع التربوي- المسؤوليات –



مفهوم المسؤولية :

المسؤولية هي وضعية تكليف يكون فيها الشخص مسؤولا عن تصرفاته القـولية و الفعلية و الأدائية بالفعل أو الترك، بل قد يكون مسؤولا عن الأضرار التي يتسبب فيها الذي يكون تحت حراسته أو عهدته، إنسانا كان أم حيوانا أم شيئا، وتشتد المسؤولية أو تضعف حسب مستوى الشخص العلمي والفكري والمهني والموقع الاجتماعي. و تنقسم إلى :

  1. مسؤولية إدارية: يحكمها القانون الإداري و الأنظمة الداخلية،
  2. مسؤولية مدنية: تخضع لقانون الالتزامات و العقود،
  3. مسؤولية جنائية: يحكمها القانون الجنائي.

المسؤولية الإدارية

ظهرت المسؤولية الإدارية و المالية مع ظهور مخالفة الموظفين للتعليمات الرسمية و الإخلال بواجباتهم المهنية بما يدعى ״الخطأ الإداري״، و قد يكون الخطأ الإداري أقل خطورة من الجريمة الجنائية لأن الجريمة الجنائية تعتبر مسا بالمجتمع و الحق العام بينما الخطأ الإداري يعتبر تعديا على المرفق العام. و من بين الأخطاء الإدارية و المالية التي كثيرا ما يمثل على إثرها الموظف أمام المجلس التأديبي نذكر :

  1. عدم قبول المنصب (عدم الالتحاق بمقر التعيين)؛
  2. التغيبات و التٲخرات و الخروج قبل الوقت؛
  3. ترك الوظيفة؛
  4. امتهان عمل أخر يدر مدخولا؛
  5. مخالفات التعليمات الإدارية الرسمية؛
  6. إفشاء ما يعتبر من أسرار المهنة؛

المسؤولية المدنية


تترتب المسؤولية المدنية إما عن فعل الشخص نفسه، و إما عن فعل الغير، و يعرفها قانون الالتزامات و العقود في الفصل 78 كما يلي:

الفصل :78 كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد إحداث الضرر. و هكذا فموظف التعليم يسأل مدنيا عن فعله الشخصي و عن فعل التلاميذ الذين يكونون تحث حراسته و مسؤوليته، فمسؤوليته المدنية الشخصية تخضع للنظرية العامة للمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي، المرتبطة بالشروط المعروفة و التي هي :

الخطأ، و الضرر، ووجود العلاقة السببية بينهما، فإطار التعليم لا يتابع على أساس الخطأ المفترض بل إن مسؤوليته لا تقوم إلا بإقامة الدليل من قبل المدعي لإثبات الخطأ


المسؤولية الجنائية

يسأل إطار التربية و التكوين عما يرتكبه شخصيا من أخطاء ناتجة عن إهماله أو عدم احتياطه أو عدم تبصره أو عدم مراعاته النظم و القوانين، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، كل ذلك دون إغفال ما له من حقوق مهنية. و لقد أكدت اغلب المتابعات التي يخضع لها اطر التعليم أن سببها يرجع إلى العنف و العقوبات البدنية التي يحرمها القانون كما ترفضها النظريات البيداغوجية، فالمدرس يتابع كباقي الأشخاص في حالة ضربه تلميذا أو إيذائه إياه سواء كان خطأه عمديا فتشتد العقوبة أم غير عمدي.

و من الجنايات و الجنح التي يمكن أن يحاكم عليها نذكر

  1. استعمال السلطة إزاء الأفراد بشكل غير قانوني؛
  2. الاختلاس و الرشوة و استغلال النفوذ؛
  3. تزيف الأوراق الرسمية أو العمومية؛
  4. تزوير الوثائق الإدارية و الشهادات؛
  5. ترك التلاميذ و تعريضهم للخطر؛
  6. الغش في الامتحانات و المباريات؛

ضمانات أطر التعليم :

نظرا لخطورة العقوبات الإدارية على حياة الموظف المهنية فقد وفر المشرع بعض الضمانات لحمايته أهمها :

  • عرض القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء، و أخذ رأيها قبل اتخاذ أي قرار؛
  • إعطاء الموظف المتهم حق الاطلاع على ملفه الشخصي، و على الوثائق الملحقة به؛
  • تمكينه من إحضار الشهود، كما يمكن للإدارة أيضا أن تحضر الشهود؛
  • تمكينه من تقديم ملاحظاته الكتابية و الشفهية إلى المجلس؛
  • تمكينه من احضار مدافع عنه، و ذلك باختيار منه؛
  • يمكن للمجلس الانضباطي اجراء بحث تكميلي إن لم يكتف بالمعلومات المقدمة له؛
  • يجب على المجلس الانضباطي أن يدلي برأيه في أجل شهر، ابتداء من يوم توصله بملف القضية، و يمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند قيامه بالبحث التكميلي، و في حالة المتابعة لدى محكمة زجرية، يمكن للمجلس تأجيل الإدلاء برأيه إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة.
  • لا يمكن للإدارة أن تصدر عقوبة أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس الانضباطي؛
  • يمكن للمعني بالأمر أن يطعن في قرار الإدارة أمام المحكمة الإدارية، حتى ولو كان موافقا لاقتراح المجلس، أو حتى أقل منه؛
  • يجب تبليغ الموظف المعني بالأمر؛ ووضع قرارات العقوبة في الملف؛
  • يجوز للموظف الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية، و الذي لم يقع إخراجه من الإدارة، أن يلتمس من وزارته حذف أثر هذه العقوبة من ملفه الإداري، و ذلك لعد خمس سنوات، إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو توبيخ، عشرة سنوات في العقوبات الأخرى، و يستجاب لطلبه هذا بعد استشارة المجلس الانضباطي، إذا أصبحت سيرته مرضية و أبان عن جدية و حسن سلوك؛

نظام التأديب و الانضباط :

  • إن طبيعة عبارة " التأديب" توحي غالبا بوجود عقوبة قد تمس الشخص في حريته أو جسمه أو حقوقه الطبيعية – الوطنية أو ماله، كما هو الشأن في الميدان الجنائي، إلا أنه على مستوى الحياة الإدارية، فإن العقوبة يغلب عليها الطابع المعنوي ( انذار -توبيخ) بالرغم من وجود جانب مادي في بعضها، لذا يستحسن تعويض عبارة التأديب بعبارة الانضباط التي هي الهدف الحقيقي الذي تسعى إليه الإدارة بصفة عامة.
  • للموظف حقوق و عليه واجبات، فإذا أخل بمسؤولياته عند مزاولته لعمله، يحاسب وفق مقتضيات ظهير 24 فبراير 1958 الخاص بالنظام الأساسي العام للوظيفية العمومية، و المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 صفر 1388 الموافق ل 17 ماي 1968 المتعلق بتحديد المقتضيات على الموظفين المتمرنين بالإدارة العمومية، و أن من حق الإدارة المعنية (وزارة التربية الوطنية بالنسبة لأطرها) أن توقع عليه العقوبات التأديبية الإدارية التي نص عليها الظهير أعلاه، و هذا ما يسمى بالمسؤولية التأديبية/ الإدارية.
  • و بهذا الخصوص، تقوم اللجان المتساوية الأعضاء بدور المجلس الانضباطي (التأديبي) مع العلم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يحضر مجلسا انضباطيا للبث في قضية موظف أعلى منه في الرتبة.

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء :

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هي هيئات استشارية ( ليست لها الصبغة التقريرية) ، تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف. وتتألف هذه اللجان من عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزير المعني بالأمر، ومن ممثلين عن الموظفين يتم انتخابهم من طرف موظفي الإدارة المعنية. وهي تستشار في القضايا التالية: ترسيم الموظفين المتدربين، ترقية الموظفين الرسميين، تأديب الموظفين، إحالة الموظفين على التوقيف المؤقت (الاستيداع ) إحالة الموظف على المعاش بسبب عدم الكفاءة المهنية، إعفاء الموظفين، عزل الموظفين، دراسة طلب استقالة الموظف، إصدار عقوبات خاصة، حذف عقوبة من ملف الموظف، المشاركة في انتخاب هيئة ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين.


العقوبات التأديبية :

يخضع التعامل مع الموظف في إطار مسؤوليته المهنية إلى سلم العقوبات و يتألف من :

الإنذار، .2 التوبيخ، .3 الحذف من لائحة التراقي، .4 الانحدار من الرتبة، .5 القهقرة من الدرجة، .6 العزل من غير توقيف حق التقاعد، .7 العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، .8 الحرمان من الأجرة لمدة معينة، .9 الإحالة الحتمية على التقاعد.


شارك المقال لتنفع به غيرك

7774673206035171072
https://www.moualimi.com/