النظام الأساسي الجديد للتعليم فبراير 2024 Pdf

-A A +A

النظام الأساسي المعدل الجديد للتعليم فبراير 2024 Pdf

النظام الأساسي الجديد للتعليم فبراير 2024


مرحبا بك في مدونة معلمي، 




مشروع مرسومرقم ............................ صادرفي............................... في شأن النظام الأساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة -قطاع التربية الوطنية-
رئيس الحكومة،بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 4شعبان 24( 1377فبراير )1958في شأن النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛وعلى القانون-الإطار رقم 51.17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113بتاريخ 7ذي الحجة 9( 1440أغسطس )2019؛وعلى القانون رقم 011.71الصادر في 12من ذي القعدة 30( 1391ديسمبر )1971بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛وعلى القانون رقم 07.00القاض ي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203بتاريخ 15من صفر 19( 1421ماي ،)2000كما وقع تغييره وتتميمه؛وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68الصادر في 19من صفر 17( 1388ماي )1968بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛وعلى المرسوم رقم 2.85.723الصادر في 7شعبان 6( 1407أبريل )1987بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، كما وقع تغييره وتتميمه؛وعلى المرسوم رقم 2.08.521الصادر في 19من ذي الحجة 18) 1429ديسمبر )2008في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتش ي التعليم؛وعلى المرسوم رقم 2.11.672الصادر في 27من محرم 23( 1433ديسمبر )2011في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه؛وعلى المرسوم رقم 2.05.1366الصادر في 29من شوال 2( 1426ديسمبر )2005المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛وعلى المرسوم رقم 2.23.546الصادر في 15من محرم 2( 1445أغسطس )2023بشأن النظام الأساس ي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛وعلى المرسوم رقم 2.06.377الصادر في 20من ذي القعدة 29( 1431أكتوبر )2010بشأن النظام الأساس ي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم رقم 2.62.344الصادر في 15من صفر 8( 1383يوليو )1963بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم رقم 2.73.722الصادر في 6ذي الحجة 31( 1393ديسمبر )1973بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛ وعلى المرسوم رقم 2.04.403الصادر في 29من شوال 2( 1426ديسمبر )2005بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه؛وعلى المرسوم رقم 2.11.621الصادر في 28من ذي الحجة 25( 1432نوفمبر )2011بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛وعلى المرسوم رقم 2.92.231الصادر في 7ذي القعدة 29( 1413أبريل )1993بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛وعلى المرسوم رقم 2.92.264الصادر في 26من ذي القعدة 18( 1413ماي )1993بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية؛وعلى المرسوم رقم 2.12.90الصادر في 8جمادى الآخرة 30( 1433أبريل )2012المتعلق بالشهادات المطلوبة وقع ما لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، ك تغييره؛وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ ………………………………………………………،لي رسم ما ي :


2

المادة الأولىطبقا لأحكام الفصل 4من الـــــظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008الصادر في 4شعبان 24(1377فبراير ،)1958يحدد هذا المرسوم النظام الأساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية-، والذين يشار إليهم بعده بــــــ"الموظفين".

المادة 2

تسري مقتضيات هذا النظام الأساس ي الخاص، على الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423فبراير )2003بشأن النظام الأساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم.07.00

يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساس ي الخاص في وظيفة قارة، وير َّسمون في إحدى الدرجات الخاصة بالإدارة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية-، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.

الباب الأول مقتضيات عامة المادة 3

يزاول الموظفون، مهامهم بمختلف المصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.

ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4

تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية على توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة، تستجيب لشروط الصحة والسلامة، سواء بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالبنيات الإدارية.

وتضع رهن إشارة الموظفين المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية الضرورية لممارسة مهامها، وكذا مختلف الوسائل والمستلزمات الضرورية، بغاية تعزيز وتعميم التعلمات والممارسات الجيدة.

المادة 5

يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية، ولا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويخول لهم هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس، من أجل ضمان تدبير أنجع لإيقاعات التعلم وجودة التعلمات.

المادة 6

يلتزم الموظفون بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين وترشيد استعمالها.

كما يلتزمون باحترام الأنظمة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وعدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم المدرس ي الخصوص ي، إلا بترخيص كتابي مسبق.

ويمنع عليهم إعطاء دروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

3

التي يزاولون مهامهم بها.

المادة 7

يتعين على الموظفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والموضوعية.

كما يتعين عليهم، حسب طبيعة المهام الموكولة إليهم، الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للمتعلمين.

المادة 8

تضع السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ميثاقا لأخلاقيات المهنة يحدد، على الخصوص، المرتكزات والمبادئ وقواعد السلوك المهني التي يتعين على الموظفين التقيد بها.

الباب الثاني الهيئات والمهام

المادة 9

يتكون الموظفون، بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات، من الهيئات التالية: - هيئة التربية والتعليم؛

- هيئة الإدارة التربوية والتدبير؛

- هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم؛

- هيئة متصرفي التربية الوطنية؛ - هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

الفرع الأول هيئة التربية والتعليم

المادة 10

تتألف هيئة التربية والتعليم من الأطر التالية: • أطر التدريس، وهي :

- إطار أستاذ التعليم الابتدائي؛

- إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي؛

- إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي؛

- إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين؛

• إطار مستشار في التوجيه التربوي ؛

• إطار مختص تربوي ؛

• إطار مختص اجتماعي.

4

المادة 11

يشتمل كل إطار من أطر التدريس على الدرجات التالية:

• إطار أستاذ التعليم الابتدائي، يتكون من ثلاث ( )3درجات، هي : - أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية؛ - أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى؛ - أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.

• إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، يتكون من ثلاث ( )3درجات، هي : - أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية؛ - أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛ - أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.

• إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، يتكون من ثلاث ( )3درجات، هي :

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية؛

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة. • إطار أستاذ مبرز للتربية و التكوين، يتكون من الدرجتين ( )2التاليتين :

-أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى؛ - أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الممتازة.

المادة 12

يشتمل إطار مستشار في التوجيه التربوي على الدرجتين ( )2التاليتين:

- مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى؛

- مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

المادة 13

يشتمل إطار مختص تربوي على ثلاث ( )3درجات، هي:

- مختص تربوي من الدرجة الثانية؛ - مختص تربوي من الدرجة الأولى؛ - مختص تربوي من الدرجة الممتازة.

المادة 14

يشتمل إطار مختص اجتماعي على ثلاث ( )3درجات، هي:

- مختص اجتماعي من الدرجة الثانية؛

- مختص اجتماعي من الدرجة الأولى؛

- مختص اجتماعي من الدرجة الممتازة.

5

المادة 15

تتولى هيئة التربية والتعليم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية:

أطرالتدريس :

- التربية والتدريس؛ - التقييم؛

- المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية.

إطار مستشار في التوجيه التربوي :

- تتبع المسارات الدراسية والتكوينية للمتعلم ومشروعه الشخص ي؛

- تقديم خدمات الإعلام والاستشارة في مجال التوجيه المدرس ي والمهني والإرشاد الجامعي للمتعلم، وكذا للأسر ولمؤسسات التربية والتعليم؛ - المساهمة في عمليات تقييم وتحليل وتتبع أداء المتعلم؛

- المشاركة في تأطير الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية المتعلقة بمجال التوجيه المدرس ي والمهني عي والإرشاد الجام .

إطارمختص تربوي :

- المواكبة التربوية والتوثيق؛ - الإشراف على المختبرات المدرسية؛

- الإشراف على المكتبات المدرسية؛ - المشاركة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال التربوي.

إطار مختص اجتماعي : - المواكبة النفسية والاجتماعية والصحية للمتعلم؛

- المساهمة في تدبير الأنشطة المرتبطة بالحياة المدرسية؛

- المساهمة في تدبير الصحة المدرسية والتواصل مع الأسر؛ - المساهمة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال الاجتماعي.

الفرع الثاني هيئة الإدارة التربوية والتدبير

المادة 16

تتألف هيئة الإدارة التربوية والتدبير من الأطر التالية:

• إطار متصرف تربوي؛

• إطار مستشار في التخطيط التربوي ؛

• إطار ممون ؛

• إطار مختص الاقتصاد والإدارة ؛

• إطار مساعد تربوي.

6

المادة 17

يشتمل إطار متصرف تربوي على الدرجتين ( )2التاليتين:

- متصرف تربوي من الدرجة الأولى؛

- متصرف تربوي من الدرجة الممتازة؛

المادة 18

يشتمل إطار مستشار في التخطيط التربوي على الدرجتين ( )2التاليتين:

- مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى؛

- مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

المادة 19

يشتمل إطار ممون على ثلاث ( )3درجات، هي:

- ممون من الدرجة الثانية؛ - ممون من الدرجة الأولى؛ - ممون من الدرجة الممتازة.

المادة 20

يشتمل إطار مختص الاقتصاد والإدارة، على ثلاث ( )3درجات، هي:

- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية؛ - مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى؛ - مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الممتازة.

المادة 21

يشتمل إطار مساعد تربوي على خمس ( )5درجات، هي:

- مساعد تربوي من الدرجة الخامسة؛ - مساعد تربوي من الدرجة الرابعة؛ - مساعد تربوي من الدرجة الثالثة؛ - مساعد تربوي من الدرجة الثانية؛ - مساعد تربوي من الدرجة الأولى.

المادة 22

تتولى هيئة الإدارة التربوية والتدبير، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية: • إطارمتصرف تربوي :

أ- مزاولة مهام الإدارة التربوية، حسب المراحل التعليمية كما هي محددة في المرسوم رقم 2.02.376الصادر في 6جمادى الأولى 17( 1423يوليو )2002بمثابة النظام الأساس ي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك حسب المهمة المسندة للمعني بالأمر.

ب- المساهمة في الاستشارة في المجال التربوي والإداري، وفي التكوين والتأهيل وفي المواكبة التربوية والإدارية.

غير أن المتصرفين التربويين غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية، يتولون القيام بالمهام المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة بمؤسساتهم التعليمية الأصلية أو بمؤسسات أخرى من نفس السلك، وذلك بناء على تكليف رسمي من المدير الإقليمي المعني.

7

إطارمستشارفي التخطيط التربوي :

- تدبير المشاريع التربوية؛

- التخطيط التربوي والتنظيم المدرس ي وإعداد الخريطة المدرسية؛

- الإسهام في إعداد وتنفيذ مخططات العمل؛ - الإسهام في إعداد وتتبع وتنفيذ مشروع المؤسسة والمساهمة في تنشيط الحوض المدرس ي.

إطارممون : - التدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين؛ - تدبير الداخليات والمطاعم المدرسية؛ - تدبير التجهيزات والممتلكات وتتبع تأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين؛ - إعداد التقارير في مجال التدبير المالي والمادي.

إطارمختص الاقتصاد والإدارة:

- المساهمة في التدبير الإداري والتربوي؛ - التسيير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين؛ - الإسهام في الأعمال المرتبطة بتسيير مؤسسات التربية والتعليم والتكوين؛ - الإسهام في تنظيم عملية الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عملية الإحصاء.

إطارمساعد تربوي:

- المساعدة في التدبير الإداري والتربوي والمالي والمادي؛

- أعمال الحفظ والأرشيف؛

- الإسهام في تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.

الفرع الثالث هيئة التفتيش والتأطير والمر اقبة والتقييم

المادة 23

تتألف هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، من الأطر التالية: • أطر التفتيش التربوي، وهي :

- إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي؛

- إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي؛

- إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي؛

- إطار مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا.

• إطار مفتش في التوجيه التربوي ؛

• إطار مفتش في التخطيط التربوي؛

• إطار مفتش الشؤون المالية.

8

المادة 24

يشتمل كل إطار من أطر التفتيش التربوي على الدرجات التالية:

•إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي، يتكون من الدرجتين ( )2التاليتين :

- مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى؛

- مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.

• إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، يتكون من الدرجتين ( )2التاليتين:

- مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛

- مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.

• إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، يتكون من الدرجتين ( )2التاليتين:

- مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛

- مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

• إطار مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، يتكون من الدرجتين ( )2التاليتين:

- مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى؛ - مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة.

المادة 25

يشتمل إطار مفتش في التوجيه التربوي على الدرجتين ( )2التاليتين:

- مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى؛

- مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

المادة 26

يشتمل إطار مفتش في التخطيط التربوي على الدرجتين ( )2التاليتين:

- مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى؛

- مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

المادة 27

يشتمل إطار مفتش الشؤون المالية على الدرجتين ( )2التاليتين: - مفتش الشؤون المالية من الدرجة الأولى؛

- مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة.

المادة 28

تتولى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية: • أطر التفتيش التربوي :

- تتبع وتقويم التعلمات بالتعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأسلاك ما بعد الباكالوريا؛

- التفتيش والافتحاص؛

9

- التأطير والمواكبة؛ - تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في المجال التربوي؛ - المراقبة والتقييم؛

- البحث والتكوين في المجال التربوي. • إطار مفتش في التوجيه التربوي :

- التفتيش والافتحاص؛

- التأطير والمواكبة؛ - تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال التوجيه المدرس ي والمهني والإرشاد الجامعي؛ - المراقبة والتقييم؛

- البحث والتكوين في مجال التوجيه المدرس ي والمهني والإرشاد الجامعي. • إطار مفتش في التخطيط التربوي :

- التفتيش والافتحاص؛

- التأطير والمواكبة؛ - تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال التخطيط التربوي؛ - المراقبة والتقييم؛ - البحث والتكوين في مجال التخطيط التربوي والخريطة المدرسية.

• إطار مفتش الشؤون المالية:

- التفتيش والافتحاص؛

- التأطير والمواكبة؛ - تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في المجال المالي والمادي والمحاسباتي؛

- المراقبة والتقييم؛ - البحث والتكوين في المجال المالي والمادي والمحاسباتي.

الفرع الرابع هيئة متصرفي التربية الوطنية

المادة 29

تشتمل هيئة متصرفي التربية الوطنية على ثلاث( )3درجات : - متصرف التربية الوطنية من الدرجة الثانية ؛ - متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى ؛ - متصرف التربية الوطنية من الدرجة الممتازة. وعلى منصب سامي لمتصرف عام للتربية الوطنية.

10

المادة 30

يزاول متصرفو التربية الوطنية مهامهم بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية، وبالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالمديريات الإقليمية التابعة لها، وكذا بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للقطاع المذكور.

المادة 31

مع مراعاة مقتضيات المواد 29و 30و 32من هذا المرسوم، تسري على هيئة متصرفي التربية الوطنية مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.377الصادر في 20من ذي القعدة 29( 1431أكتوبر ،)2010 فيما يتعلق بالتوظيف والترسيم والمهام.

وتطبق عليهم مقتـــــضيات المـــــرسوم رقم 2.05.1367بتــاريخ 29من شوال 2( 1426ديسمبر )2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.

من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية:

ات هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزار هيئة متصرفي التربية الوطنية
متصرف من الدرجة الثالثة متصرف التربية الوطنية من الدرجة الثانية
متصرف من الدرجة الثانية متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى
متصرف من الدرجة الأولى متصرف التربية الوطنية من الدرجة الممتازة
يمكن أن يعين في منصب متصرف عام للتربية الوطنية، متصرفو التربية الوطنية من الدرجة الممتازة، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة في المادة 12من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.377الصادر في 20من ذي القعدة 29( 1431أكتوبر .)2010

المادة 32

تحدد شروط وإجراءات تنظيم مباراة توظيف متصرفي التربية الوطنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الخامس هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين المادة 33

تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين على الأطر التالية:

- إطار أستاذ مساعد؛ - إطار أستاذ مؤهل؛ - إطار أستاذ مؤطر.

المادة 34

مع مراعاة مقتضيات المواد 33و 35و 36من هذا المرسوم، تسري على هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.546الصادر في 15من محرم 2( 1445أغسطس ،)2023ما عدا مقتضيات المواد 3و 4و 6و 12و 15و( 19الفقرة الأخيرة) و 21والجزء الثالث منه.

11

من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية:

الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعاتهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين
إطار أستاذ محاضر إطار أستاذ مساعد
إطار أستاذ محاضر مؤهل إطار أستاذ مؤهل
إطار أستاذ التعليم العالي إطار أستاذ مؤطر
المادة 35

تسند للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين المهام التالية:

- التدريس بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية، سواء في إطار التكوين الأساس ي أو بها التكوين المستمر، ووفق أنماط التعليم المحددة في النصوص الجاري العمل؛ - إغناء البحث العلمي في المجالات ذات الصلة بالتربية والتكوين والمساهمة في تطوير أساليب ومناهج التدريس؛

- الإشراف على البحوث والتقارير والأعمال الميدانية والمساهمة العلمية والتربوية الخاصة بالطلبة والمتدربين المتابعين للتكوين بمراكز تكوين الأطر المذكورة؛

- تتبع ومواكبة أطر التدريس المتدربين خلال السنة الأولى من تعيينهم؛

- المشاركة في تنظيم المباريات وتقييم عملية التكوين الأساس ي والمستمر لأطر التدريس؛

- إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تحيينها وتطويرها؛

- تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجان الامتحانات والمباريات والمداولات، وكذا المشاركة في عملية الحراسة.

المادة 36

يخضع الأساتذة الباحثون في التربية والتكوين، غير المزاولين لمهامهم بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية، لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916الصادر في 13من جمادى الآخرة 20( 1426يوليو )2005بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.

المادة 37

تحدد إجراءات وكيفيات تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

12

البـاب الثالث التوظيف والتكوين والترسيم الفرع الأول التوظيف والتعيين

المادة 38

يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:

- الإجازة في التربية أو ما يعادلها؛

- الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها؛

- الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداهما؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90الصادر في 8جمادى الآخرة 30( 1433أبريل .)2012

المادة 39

يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة، الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:

- الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداهما؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90الصادر في 8جمادى الآخرة 30( 1433أبريل .)2012

المادة 40

يوظف في الدرجة الرابعة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:

- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلهما؛

- شهادة التقني المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8جمادى الأولى 9( 1407يناير )1987بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90الصادر في 8جمادى الآخرة 30( 1433أبريل .(2012

المادة 41

يوظف في الدرجة الثالثة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:

- شهادة التقني المتخصص المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم المشار

13

إليه أعلاه رقم 2.86.325الصادر في 8جمادى الأولى 9( 1407يناير )1987؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90الصادر في 8جمادى الآخرة 30( 1433أبريل .(2012

المادة 42

يوظف ويعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الحاصلون على شهادة التبريز.

المادة 43

استثناء من مقتضيات المادة 38أعلاه، يوظف أو يعين، كمتمرنين، في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز، وشاركوا في هذه المباريات ولم ينجحوا فيها. غير أن الموظفين المرتبين في الدرجة الأولى أو الممتازة من إطارهم الأصلي، في تاريخ الإعلان عن نتائج المباريات المذكورة، يعينون في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من الإطار الجديد.

يتم حصر لائحة المترشحين المقبولين للتوظيف أو التعيين طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، من طرف لجنة تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

يحتفظ الموظفون المعينون طبقا لهذه المادة بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها.

المادة 44

يعين في الدرجة الأولى من أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر متصرف تربوي وممون ومستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي، من بين الموظفين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات في الأسلاك أو المسالك المعنية، المسلمة من طرف مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

غير أن الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، المرتبين في الدرجة الممتازة من إطارهم الأصلي في تاريخ الحصول على الشهادة أو الدبلوم المعني، فيعينون في الدرجة الممتازة من الإطار الجديد.

تتم التعيينات المنصوص عليها في هذه المادة، حسب الحالة، وفق الجدول التالي:

مراكز التكوين سلك أو مسلك التكوين درجة التعيين
المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوينسلك تكوين أطر الإدارة التربوية متصرف تربوي من الدرجة الأولى؛ متصرف تربوي من الدرجة الممتازة
سلك تكوين الممونين ممون من الدرجة الأولى؛ ممون من الدرجة الممتازة.
مركز تكوين مفتش ي التعليممسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى؛ مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛ مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
مسلك تكوين المفتشين التربويين لي للتعليم الثانوي التأهي مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛ مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
مسلك تكوين المفتشين التربويين لأسلاك ما بعد البكالوريا مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى؛ مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة
مسلك تكوين مفتش ي الشؤون المالية مفتش الشؤون المالية من الدرجة الأولى؛ مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة.

14

مركز التوجيه والتخطيط التربويسلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي (مسلك المستشارين في التخطيط التربوي) مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى. مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي (مسلك المستشارين في التوجيه التربوي) مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى؛ مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي (شعبة التوجيه التربوي) مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى. مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي (شعبة التخطيط التربوي) مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى. مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
يعفى الموظفون المعينون، طبقا لمقتضيات هذه المادة من قضاء فترة التمرين، ويستفيد الموظفون الذين ترتب عن تعيينهم تغيير الإطار الذي ينتمون إليه دون تغيير الدرجة، في تاريخ التخرج من المراكز المذكورة، من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.

المادة 45

يعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي على إثر مباراة مهنية تفتح سنويا في وجه الموظفين المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، والحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:

- الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ؛ - مهندس الدولة؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90الصادر في 8جمادى الآخرة 30( 1433أبريل .( 2012

يخضع الموظفون غير المنتمون لأطر التدريس لتكوين خاص تحدد كيفيات إجرائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

يعين الموظفون الناجحون في هذه المباراة المهنية كمتمرنين، ويتم ترسيمهم وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 47بعده، باستثناء أطر التدريس فإنهم يعفون من قضاء فترة التمرين.

يعاد ترتيب الموظفين الناجحين في المباراة المهنية المذكورة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344الصادر في 15من صفر 8( 1383يوليو .(1963

المادة 46

تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفية العمومية.

15

الفرع الثاني الترسيم المادة 47

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 38و 39و 40و 41و 42و 43أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم وإطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

مع مراعاة مقتضيات المادة 48بعده، يتم الترسيم بناء على تقرير معد من طرف الرؤساء المباشرين.

المادة 48

يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ما عدا المنتمين منهم إلى إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الذين يتم ترسيمهم، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

الباب الرابع الترقية والتقييم

الفرع الأول الترقية في الرتبة وفي الدرجة المادة 49

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية وفق الأنساق التالية:

الرتب النسق السريع النسق المتوسط النسق البطيء
من الرتبة 01الى الرتبة 02سنة سنة سنة
من الرتبة 02الى الرتبة 03سنة سنة ونصف سنتان
من الرتبة 03الى الرتبة 04سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات
من الرتبة 04الى الرتبة 05سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات و نصف
من الرتبة 05الى الرتبة 06سنتان سنتان ونصف ثلاث سنوات و نصف
من الرتبة 06الى الرتبة 07سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات
من الرتبة 07الى الرتبة 08سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات
من الرتبة 08الى الرتبة 09سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات
من الرتبة 09الى الرتبة 10سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات

16

وتتم الترقية من الرتبة 10إلى الرتبة ،11ومن الرتبة 11إلى الرتبة ،12ومن الرتبة 12إلى الرتبة ،13 مباشرة كل سنتين.

يمكن الولوج إلى الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، بعد قضاء سنتين ( )2على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة ،10وذلك في حدود %10من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات.

المادة 50

في تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح امتحان الكفاءة المهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403الصادر في 29من شوال 2( 1426ديسمبر ،)2005كما يلي:

الترقية في درجة شروط وحصيص الترقي
من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة .1بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود % 14سنويا من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل،على أقدمية 6سنوات في الدرجة؛ .2عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود % 22من عدد المترشحين المتوفرين، علىالأقل، على أقدمية 10سنوات في الدرجة؛ .3عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتمترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة( )4في جدول الترقي المشار إليه في البند 2أعلاه.
من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة
من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية
من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى
من الدرجة الأولىإلى الدرجة الممتازة.1عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي في حدود % 36من عدد المترشحين المرتبين، على الأقل، فيالرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5سنوات في الدرجة؛ .2عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتمترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة( )4في جدول الترقي المشار إليه في البند 1أعلاه.
عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار، المنصوص عليها في هذه المادة، أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

يعتمد في ترتيب المترشحين للترقي في الدرجة بالاختيار، بالإضافة إلى معياري الأقدمية في الدرجة والأقدمية العامة، النقطة المهنية المحصل عليها برسم السنة المعنية للترقي وفق نتائج تقييم الأداء المهني.

المادة 51

تفتح امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 50أعلاه، في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست ( )6سنوات، على الأقل، إلى غاية 31ديسمبر من السنة التي ينظم الامتحان برسمها. ولا يتم تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المذكورة في تاريخ إجراء هذا الامتحان، إلا بعد استيفائهم لهذه الأقدمية.

ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة.

17

الفرع الثاني إعادة الترتيب المادة 52

يعين الموظفون الذين يلجون، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، درجة تفوق بدرجة واحدة الدرجة الأصلية، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في الدرجة الأصلية، في ويحتفظون الرتبة الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة الدرجة الأصلية ضمن حدود مدة العمل في يها المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عل المادة 49أعلاه.

أما المعنيون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.

في غير أن الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك حدود سنتين.

وتطبق على المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722الصادر في 6ذي الحجة 31( 1393ديسمبر )1973أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساس ي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5و 5مكرر من المرسوم المذكور رقم 2.62.344الصادر في 15من صفر 1383 ( 8يوليو .(1963

ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5و 5مكرر المذكورين، تعتبر الدرجات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 6و 8و 9و 10و 11وخارج السلم.

الفــرع الثالث تقييم الأداء المهني المادة 53

يخضع الموظفون، باستثناء المنتمين منهم إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وهيئة متصرفي التربية الوطنية، لتقييم سنوي للأداء المهني يتمحور حول العناصر التالية:

- تنفيذ المهام المحددة في هذا المرسوم؛

- جودة الممارسات المهنية، بما فيها استثمار التكوين المستمر؛

- الالتزام بالضوابط المهنية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل؛ - الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.

وتؤخذ بعين الاعتبار، كذلك، بالنسبة لأطر التدريس، استمارات التقييم الذاتي للأداء الموضوعة رهن إشارتهم والمعبأة من طرفهم اختياريا قبل الخضوع للتقييم.

تحدد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحددة لمؤشرات عناصر تقييم الأداء المهني، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

18

المادة 54

يتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المختص.

يتولى تقييم الأداء المهني لمديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني.

يتولى تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني، وعند الاقتضاء، المفتشية العامة للوزارة.

ويتم تقييم الأداء المهني لباقي الأطر إما من طرف رؤسائهم التسلسليين، وإما من طرف الرؤساء التسلسليين والمفتشين المعنيين، حسب الحالة، أخذا بعين الاعتبار مقرات عملهم والمهام المنوطة بهم.

الباب الخامس

رة مهام الإدا التربوية وتنسيق التفتيش المادة 55

يعين لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، المتصرفون التربويون وكذا الأطر المسندة إليها المهام المذكورة في تاريخ التعيين، عن طريق التدرج المهني، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 56

يتم التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وهيئة متصرفي التربية الوطنية المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة، والمتصرفين المشتركين ات بين الوزار المرتبين في الدرجة الأولى، والذين قضوا ما لا يقل عن 15سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية.

تحدد المهام المعهود بها إلى منسقي التفتيش المركزي أو الجهوي وشروط وكيفيات تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 57

ما يحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، حسب الأسلاك والمجالات، ك يلي:

السلك أو المجالعدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزيعدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي بكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين
التعليم الأولي 1 2
التعليم الابتدائي 1 2
التعليم الثانوي الإعدادي 1 2
لي التعليم الثانوي التأهي 1 2
رلويا الأسلاك ما بعد البكا 1 2
الشؤون الإدارية 1 2
الشؤون المالية 1 2
التوجيه التربوي 1 2
التخطيط التربوي 1 2

19

المادة 58

يتم تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في إطار لجان تخصصية، أو مجالس مركزية وجهوية وإقليمية، تحدد تركيبتها ومهامها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

الباب السادس نظام التعويضات المادة 59

يتقاض ى الموظفون تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاض ى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاض ى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري، وذلك حسب الجدول التالي:

الدرجاتالمبالغ الشهرية بالدرهم
التعويض عن التعليم أوالتعويض عن التدرج الإداريالتعويض عن الأعباءالتعويض عن التأطير
ابتداء من فاتح يناير2024ابتداء من فاتح يناير 2025
الدرجة الخامسةمن الرتبة 1إلى 54.605 3.633 305
الرتبة 6فما فوق 4.702 3.650
الدرجة الرابعةمن الرتبة 1إلى 55.052 4.005 305
الرتبة 6فما فوق 5.084 4.098
الدرجة الثالثةمن الرتبة 1إلى 55.276 4.272 305
الرتبة 6فما فوق 5.315 4.291
الدرجة الثانيةمن الرتبة 1الى الرتبة 51.000 5.741 4.696
700 1.000 5.928 4.791 فما فوق6 الرتبة
الدرجة الأولىمن الرتبة 1الى الرتبة 5950 1.000 7.475 6.251
الأطر التالية:- أستاذ التعليم الابتدائي - أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي- مختص تربوي - مختص اجتماعي - مختص الاقتصاد والإدارة - مساعد تربويمن الرتبة 6 إلى الرتبة 103.600 1.000 9.060 7.717
من الرتبة 11 إلى الرتبة 133.600 1.000 9.475 8.153
باقي الأطرمن الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية3.600 1.000 9.060 7.717
الدرجة الممتازة5.500 1.000 10.758 9.437 2 إلى الرتبة1 من الرتبة
5.500 1.000 12.677 10.332 فما فوق3 الرتبة

20

تؤدى التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة عند نهاية كل شهر.

المادة 60

علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 59أعلاه، يتقاض ى الموظفون، حسب الفئات المعنية، تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.

الباب السابع التحفيز المهني

المادة 61

تمنح للموظفين جائزة للاستحقاق المهني، تحدد الفئات المعنية بها وشروط وكيفيات الاستفادة منها بنص تنظيمي.

المادة 62

تمنح، سنويا للموظفين الذين يقومون بمبادرات وممارسات متميزة، شهادات للتقدير والاعتراف، مرتبة، حسب أهميتها، على النحو التالي:

- التشجيع؛ - التنويه؛ - ميزة الشرف.

تمنح شهادات التقدير والاعتراف بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

الباب الثامن الحركية المادة 63

تنظم سنويا حركة انتقالية للموظفين، وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

الباب التاسع نظام التأديب المادة 64

تطبق على الموظفين، فيما يتعلق بالتأديب، الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008الصادر في 4شعبان 24( 1377فبراير ،(1958وكذا مقتضيات المرسوم الملكي رقم 62.68بتاريخ 19صفر 17( 1388مايو )1968بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.

المادة 65

يترتب عن منح: - التشجيع، محو عقوبة الإنذار ؛ - التنويه، محو عقوبة التوبيخ؛

- ميزة الشرف، محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها، باستثناء العقوبات التي يترتب عنها الخروج من أسلاك الإدارة.

21

يتم محو العقوبات المذكورة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

الباب العاشر مقتضيات مشتركة المادة 66

تخصص للدرجات الخاصة بأطر هيئات التربية والتعليم، والإدارة التربوية والتدبير، والتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ومتصرفي التربية الوطنية، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

الرتبالدرجات.13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1الرتبة الاستثنائية
262 249 236 222 209 197 185 173 161 153 الدرجة الخامسة
373 353 332 311 293 276 259 241 224 207 الدرجة الرابعة
438 404 382 361 339 317 296 274 253 235 الدرجة الثالثة
564 512 484 456 428 402 377 351 326 300 275 الدرجة الثانية
الدرجة الأولىالأطر التالية:- أستاذ التعليم الابتدائي - أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي - مختص تربوي - مختص اجتماعي - مختص الاقتصاد والإدارة - مساعد تربوي704 690 675 639 606 574 542 509 472 436 403 369 336
704 639 606 574 542 509 472 436 403 369 336 باقي الأطر
930 900 870 840 812 779 746 704 الدرجة الممتازة
المادة 67

يتم تدقيق وتفصيل المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 68

تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المحدثة طبقا لأحكام المادة 28من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم ،51.17فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراس ي والإيقاعات الزمنية.

وإلى حين صدور القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

22

المادة 69

يقوم المختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، بأداء نفس ساعات العمل الأسبوعية المعتمدة بها لأطر التدريس حسب الأسلاك التعليمية المزاولين ، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية أو بمهام إدارية بتكليف رسمي.

المادة 70

يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1366الصادر في 29من شوال .)2005 ديسمبر2( 1426

المادة 71

يستفيد الموظفون من رخصتهم السنوية المحددة في شهر، خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

غير أنه يسمح لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، وأطر التوجيه التربوي، بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.

المادة 72

يستمر الموظفون خلال فترة متابعتهم التكوين بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، بأحد الأسلاك أو المسالك المحددة في المادة 44أعلاه، في تقاض ي الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.

الباب الحادي عشر مقتضيات انتقالية المادة 73

يدمج في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون الخاضعون، في تاريخ دخوله حيز التنفيذ، للمرسوم رقم 2.02.854الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423فبراير )2003بشأن النظام الأساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم ،07.00المرسمون والمتمرنون، وذلك وفق الجدول التالي:

الوضعية الحالية الإطار المدمج فيه
أستاذ التعليم الابتدائي أستاذ التعليم الابتدائي
أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي
- أستاذ التعليم الثانوي- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
يلي أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأه أستاذ مبرز للتربية والتكوين
مستشار في التوجيه التربوي مستشار في التوجيه التربوي
ملحق تربوي مختص تربوي
ملحق اجتماعي مختص اجتماعي
متصرف تربوي متصرف تربوي
مستشار في التخطيط التربوي مستشار في التخطيط التربوي
رة ملحق الاقتصاد والإدا مختص الاقتصاد والإدارة

23

ممون ممون
مفتش تربوي للتعليم الابتدائي مفتش تربوي للتعليم الابتدائي
مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي
مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي
مفتش في التخطيط التربوي مفتش في التخطيط التربوي
مفتش في التوجيه التربوي مفتش في التوجيه التربوي
مفتش المصالح المادية والمالية مفتش الشؤون المالية
استثناء من مقتضيات الجدول أعلاه، يتم إدماج أساتذة التعليم الثانوي المزاولين مهامهم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، بناء على طلب يقدم من طرفهم داخل أجل ثلاثة ( )3أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، وفي حالة عدم تقديمهم لهذا الطلب داخل الأجل المذكور، يتم إدماجهم طبقا للجدول أعلاه.

يتم إدماج المعنيين وفق الجدول أعلاه، في أطرهم الجديدة، في نفس الدرجة والرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إدماجهم. ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة والدرجة المكتسبة في إطارهم ودرجتهم الأصلية، ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.

يستمر أساتذة التعليم الثانوي المزاولين مهامهم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، المدمجين طبقا لهذه المادة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، في مزاولة مهامهم بالمؤسسات المذكورة.

المادة 74

يدمج في إطار مساعد تربوي، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك وفق الجدول التالي:

الوضعية الحالية الإطار المدمج فيه
- المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية- المساعدون التقنيون من الدرجة الثانيةمساعد تربوي من الدرجة الخامسة
- المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى- المساعدون التقنيون من الدرجة الأولىمساعد تربوي من الدرجة الرابعة
- المساعدون الإداريون من الدرجة الممتازة- المساعدون التقنيون من الدرجة الممتازةمساعد تربوي من الدرجة الثالثة
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية في الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عليها في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم .ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.

كما يمكن أن يدمج، بطلب منهم، وفق نفس الكيفيات المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون المرسمون والمتمرنون المنتمون سابقا إلى قطاع السياحة، والذين تم نقلهم بصفة تلقائية إلى قطاع التربية الوطنية بموجب المادة 2من المرسوم رقم 2.21.451الصادر في 14من ذي القعدة 25( 1442يونيو )2021 بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقطاع التربية الوطنية.

24

المادة 75

يمكن أن يدمج المتصرفون والتقنيون والمحررون وأساتذة التكوين المهني، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفق الجدول التالي:

الوضعية الحالية الإطار المدمج فيه
المتصرفون من الدرجة الثالثة - متصرف التربية الوطنية من الدرجة الثانية
المتصرفون من الدرجة الثانية - متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى
المتصرفون من الدرجة الأولى - متصرف التربية الوطنية من الدرجة الممتازة
التقنيون من الدرجة الثانية- مختص تربوي من الدرجة الثانية- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية
التقنيون من الدرجة الأولى- مختص تربوي من الدرجة الأولى- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى
المحررون من الدرجة الثانية- مختص تربوي من الدرجة الثانية- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية
المحررون من الدرجة الأولى- مختص تربوي من الدرجة الأولى- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى
الأساتذة من الدرجة الثالثة - أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية
الأساتذة من الدرجة الثانية - أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى
الأساتذة من الدرجة الأولى - أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة
يتم إدماج المعنيين بالأمر، بطلب منهم، داخل أجل سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم، مع مراعاة المهام التي يزاولها التقنيون والمحررون في تحديد الإطار المدمجين فيه.

في يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الرتبة والأقدمية يها الرتبة والدرجة، التي كانوا يتوفرون عل في إطارهم ودرجتهم الأصلية، عند تاريخ إدماجهم .ويعتد بالخدمات التي تم أداؤها فيهما كما لو تم أداؤها في الإطار والدرجة المدمجين فيها.

يستفيد التقنيون والمحررون المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية والمزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، المرتبون في الدرجتين الرابعة والثالثة من التعويضات المخولة، على التوالي، للدرجتين الرابعة والثالثة المنصوص عليها في المادة 59أعلاه، ويتم إدماجهم طبقا لمقتضيات هذه المادة، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الثانية من إطارهم. ولا يستفيد المعنيون بالأمر من نظام التعويضات المنصوص عليها في النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي التقنيين والمحررين المشتركتين بين الوزارات.

25

المادة 76

يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024ولمدة ست ( )6سنوات، بناء على طلبهم، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، بمن في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي (فوج ،)2024-2022والممونون، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين بمركز تكوين مفتش ي التعليم (فوج 2024 -2022وفوج ،)2025-2023المرتبين جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل، في تاريخ تقديم الطلب، وذلك في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وفق الجدول التالي:

الوضعية الحالية الإطار المدمج فيه
المستشارون في التوجيه التربوي مفتش في التوجيه التربوي
المستشارون في التخطيط التربوي مفتش في التخطيط التربوي
الممونون مفتش الشؤون المالية
يتم إدماج المعنيين بالأمر بعد استفادتهم من تكوين خاص، تحدد كيفيات إجرائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لهذه المادة، في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، عند تاريخ إدماجهم. غير أن المرتبين منهم في الرتب من 11إلى 13فيرتبون في الرتبة الاستثنائية.

يستفيد الموظفون المدمجون طبقا لمقتضيات هذه المادة من سنتين ( )2من الأقدمية بدون مفعول مادي تحتسب لأجل الترقي في الدرجة
.

المادة 77

ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم وإلى غاية 31دجنبر :2026

-يدمج الموظفون غير المنتمون إلى إطار متصرف تربوي المرتبون في الدرجة الأولى على الأقل، و الذين في زاولوا أو يزاولون تاريخ العمل بهذا المرسوم إحدى مهام الإدارة التربوية بصفة فعلية لمدة لا تقل عن ()4 سنوات في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، وذلك بناء على طلبهم.

-يدمج الموظفون المرتبون في الدرجة الأولى على الأقل، المكلفون في تاريخ العمل بهذا المرسوم بمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، لمدة لا تقل عن أربع ( )4سنوات ، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار ممون، وذلك بناء على طلبهم.

-يدمج الموظفون المرتبون في الدرجة الأولى على الأقل، المكلفون في تاريخ العمل بهذا المرسوم بمهام إدارية بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها ومراكز التكوين، من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لمدة لا تقل عن أربع ( )4سنوات، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف التربية الوطنية، وذلك بناء على طلبهم.

يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لمقتضيات هذه المادة، في إطارهم ودرجتهم الجديدة، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها عند تاريخ إدماجهم. غير أن المرتبين منهم في الرتبتين 11و 12فيرتبون في الرتبة الاستثنائية.

26

المادة 78

يدمج في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية بسلك تحضير مباريات التبريز وشاركوا، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مباراة التبريز دون أن ينجحوا فيها.

يتم إدماج المعنيين بالأمر بدون مفعول مادي، ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج المباراة المذكورة، ويعاد ترتيبهم في إطارهم الجديد وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 79

يظل المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، خاضعين لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423 فبراير .)2003ويستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير، وفق المقادير المخصصة للدرجة الثانية في الجدول المنصوص عليه في المادة 66أعلاه.

ويتم إدماج المعنيين بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 73أعلاه، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى من إطارهم.

المادة 80

استثناء من مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث أعلاه المتعلقة بالترسيم، يتم ترسيم المتمرنين الذين قضوا مدة سنة واحدة، على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إلى غاية تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك ابتداء من تاريخ استكمالهم للمدة المذكورة.

يتم الترسيم المذكور بناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 81

ابتداء من فاتح يناير ،2023تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي رة والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدا ، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423فبراير ،)2003أقدمية اعتبارية مدتها خمس ( )5سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار.

هيلي تمنح الأقدمية الاعتبارية المذكورة، كذلك، لأساتذة التعليم الثانوي التأ والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في فاتح يناير ،2023المنبثقون عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، الذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423فبراير .)2003

تتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المذكورة، ابتداء من فاتح يناير ،2023بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار وفي حدود حصيص الترقي الجاري بها العمل.

27

ويحتفظ المعنيون بالأمر الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بعد منح الأقدمية الاعتبارية المذكورة، بمدة الأقدمية التي تزيد عن أربعة عشر ( )14سنة من مجموع الأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية، وذلك في حدود أربع ( )4سنوات. غير أن الأقدمية المحتفظ بها طبقا لهذه الفقرة لا يمكن أن تقل عن: - ثلاث ( )3سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1993أو 1994أو 1995؛ - سنتان ( )2بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996؛ - سنة واحدة ( )1بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة .1997

وتمنح، ابتداء من فاتح يناير ،2023للموظفين المنتمين إلى الفئات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، المزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى برسم سنة ،2022 أقدمية اعتبارية مدتها سنة واحدة تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.

المادة 82

ابتداء من فاتح يناير ،2024تمنح لكل من المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج ،2023والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي فوج ،2024المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة بالاختيار، تحدد مدتها، حسب الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة الأولى، وفق الجدول التالي:

الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة مدة الأقدمية الاعتبارية
20سنة على الأقل، منها ست ( )6سنوات، على الأقل، في الدرجة الأولى سنتان ()2
10سنوات على الأقل، دون أن تصل إلى 20سنة، منها أربع ( )4سنوات، على الأقل، في الدرجة الأولىسنة واحدة ()1
ابتداء من فاتح يناير ،2024تمنح للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج ،2022المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة بالاختيار، تحدد مدتها في سنة واحدة (.)1

تتم الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المذكورة، ابتداء من فاتح يناير ،2024بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وفي حدود حصيص الترقي الجاري بها العمل. تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة مقتضيات المادة 44أعلاه.

المادة 83

استثناء من مقتضيات المادة 55أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر الموظفون غير المنتمون إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية، مهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في المادة المذكورة، في مزاولة هذه المهام.

واستثناء من مقتضيات المادة 28أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر المفتشون في التوجيه التربوي المكلفون،

28

بمهام مستشار في التوجيه التربوي، في مزاولة هذه المهام.

واستثناء من مقتضيات المادة 28أعلاه، وعند الاقتضاء، يستمر مفتشو الشؤون المالية المكلفون، بمهام ممون، في مزاولة هذه المهام.

وتراعى في ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 21أعلاه من طرف المساعدين التربويين، المهام التي يزاولها المعنيون بالأمر عند تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 84

قرة تظل المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الأولى المنصوص عليها في الف الثالثة من المادة 115 المكررة ثمان مرات من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854الصادر في 8ذي الحجة 10) 1423فبراير )2003سارية على فئات أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة المنصوص تا في عليهم في المادة المذكورة، والمزاولين لمهامهم ريخ العمل بهذا المرسوم، بعد إدماجهم طبقا لمقتضياته.

المادة 85

استثناء من مقتضيات المادتين 39و 50أعلاه، تظل سارية المفعول مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69الصادر في 23من رجب 25( 1443فبراير )2022بتغيير المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423فبراير .(2003

غير أن التكوين الخاص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة المذكورة، ينظم على مدى ثلاث ( )3سنوات ابتداء من سنة ،2024وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 86

تحدث، ابتداء من فاتح يناير ،2023ضمن كل إطار من أطر أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أطر الدعم التربوي والدعم الإداري المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423فبراير ،)2003درجة ممتازة تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3الملحق بالمرسوم المذكور، وتخول للمنتمين إليها التعويضات المخصصة للدرجة الممتازة المبينة في الجدول رقم 1الملحق بالمرسوم رقم 2.02.855الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423 فبراير )2003بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

خلافا لمقتضيات الترقي المنصوص عليها في المرسوم المذكور رقم ،2.02.854لا تتم الترقية بالاختيار إلى الدرجة المذكورة، خلال سنة ،2023إلا من بين الموظفين المنتمين إلى الأطر المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، المحالين على التقاعد لبلوغ حد السن القانونية بين فاتح يناير و 31أغسطس ،2023والمتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة، دون التقيد بحصيص الترقي.

المادة
87 تسري، ابتداء من فاتح يناير ،2024المقتضيات المتعلقة بالترقية بالاختيار من الدرجة الأولى إلى الدرجة في يها الممتازة المنصوص عل المادة 50أعلاه، بالنسبة لأطر أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم الثانوي عي الإعدادي ومختص تربوي ومختص اجتما ومختص الاقتصاد والإدارة.

29

تها تمنح أقدمية اعتبارية مد ثلاث ( )3سنوات، تحتسب في الدرجة، وبدون مفعول مادي، للأطر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة برسم سنوات 2024و2025 و 2026و ،2027طبقا للبندين رقم 1و 2من الجدول المشار إليه في المادة 50أعلاه، وطبقا للبند 2السالف الذكر برسم سنة .2028

الباب الثاني عشر مقتضيات متفرقة وختامية

المادة 88

مع مراعاة مقتضيات المادة 79أعلاه، يظل الموظفون المنتمون إلى الدرجات والأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423فبراير ،)2003خاضعين للمقتضيات المتعلقة بهم المنصوص عليها في المرسوم المذكور، وفي المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.855الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423فبراير .(2003

المادة 89

يخول للموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين بناء على مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.22.69الصادر في 23من رجب 25( 1443فبراير ،)2022أو عن تغيير إطارهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، نقص في الأجرة التي كانوا يتقاضونها في درجتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم أو تغيير إطارهم، تعويض تكميلي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.264الصادر في 26من ذي القعدة 18( 1413 ماي )1993بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.

في يحتفظ الموظفون المنتمون لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات المدمجون ضمن هيئة متصر التربية الوطنية طبقا لمقتضيات المادة 75أعلاه، بأجورهم التي كانوا يتقاضونها في درجتهم الأصلية عند تاريخ إدماجهم، ويمنح لهم تعويض يغطي الفرق الحاصل في أجرتهم بعد الإدماج المذكور، قبل استفادتهم من مقادير التعويضات المنصوص عليها في المادة 59أعلاه.

المادة 90

يوظف المترشحون الناجحون في مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي، المعلن عنها خلال سنة ،2023بعد حصولهم على شهادة التأهيل التربوي من المراكز المذكورة، كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية متمرنين، ويعينون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، وعند الاقتضاء، بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.

المادة 91

يظل الموظفون المنتمون إلى قطاع التعليم العالي، الذين تسري عليهم، في تاريخ العمل بهذا المرسوم، مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.854الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423فبراير ،(2003 خاضعين، في تدبير شؤونهم، للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المذكور بعد إدماجهم طبقا لمقتضيات المادة 73أعلاه.

30

المادة 92

تحل تسميات الأطر الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم محل التسميات الواردة في عناوين ومواد النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وفق ما هو مبين في الجدول الوارد في المادة 73أعلاه.

المادة 93

تنسخ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 86و 88أعلاه، مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.855 الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423فبراير .(2003

المادة 94

تنسخ، مع مراعاة مقتضيات المواد 79و 84و 88أعلاه، مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854الصادر في 8ذي الحجة 10( 1423فبراير ،(2003غير أن النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا له، تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها أو نسخها أو تعديلها حسب الحالة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.23.819الصادر في 20من ربيع الأول 6( 1445أكتوبر )2023في شأن النظام الأساس ي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

المادة 95

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، مع مراعاة مقتضيات المواد 78و 80و 86و 87و89 أعلاه، ابتداء فاتح سبتمبر ،2023ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

شارك المقال لتنفع به غيرك

7774673206035171072
http://www.moualimi.com/