مرسوم رقم 2.20.474 بتعلق بالتعليم عن بعد pdf

-A A +A

مرسوم رقم 2.20.474 بتعلق بالتعليم عن بعد pdf

مرسوم رقم 2.20.474 بتعلق بالتعليم عن بعد pdf

رئيس الحكومة،
بناء على القانون-الإطار رقم51.17 المتعلق بمنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.19.113بتاريخ 7 ذي الحجة 9 ( 1440 أغسطس ،)2019
ولا سيما المادة 33منه ؛

وعلى القانون رقم 01.00المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15من صفر 1421
( 19 ماي ،)2000كما وقع تتميمه ؛ وعلى القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي
الخصوصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ ) ؛2000 ماي19( 1421 من صفر15وعلى القانون رقم 07.00القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15من صفر 19( 1421ماي ،)2000كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى القانون رقم 13.00بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني

الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ ) ؛2000 ماي19( 1421 من صفر15

وعلى القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.09 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1422
( 29 يناير )2002؛ وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10فبراير )2003بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 ( 17يوليو )2002بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.86.325الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 ( 9يناير )1987بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.793الصادر في 11من شوال 1417 ( 19ف راير )1997في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة

الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.96.804الصادر في 11من شوال 1417 ( 19ف راير )1997في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3337.19الصادر في 2ربيع الآخر 1441 ( 29نوفمبر )2019بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4ذي الحجة 1442 ،)2021 يوليو15( 
رسم ما يلي :

  • المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني

  • المادة 2
يعتبر التعلم عن بعد مكملا للتعلم الحضوري، وشكلا من أشكال التدريس والتكوين الذي تقدمه مؤسسات التربية والتعليم والتكوين،
بصفة مؤقتة أو دائمة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة، بما يضمن الاستمرارية في تقديم كل خدمات التربية والتعليم والتكوين.

ويتم اللجوء إلى التعلم عن بعد من لدن السلطات الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وفق الكيفيات المحددة بموجب قرار للسلطة الحكومية المعنية.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وضع خارطة استشرافية للتعلم عن بعد، تؤخذ بعين الاعتبار أثناء برمجة إحداث مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.

كما يمكن منح اعتماد لمسالك أو تكوينات ملقنة جزئيا عن بعد، وذلك بعد خضوعها للتقييم، طبقا للكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

  • المادة 3
يتولى تقديم التعلم عن بعد، أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا المكونون بمؤسسات التكوين المهني والأساتذة الباحثون، ومدرسو مؤسسات التعليم العتيق والموظفون المعهود إليهم القيام بمهام التدريس بمؤسسات التكوين، والمدرسون بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص. كما يتولى أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية وكذا الأطر الإدارية والتقنية، القيام بعمليات الإعداد والإشراف والتتبع والتنسيق والتقييم لمختلف الإجراءات والتدخلات المصاحبة لعملية التعلم عن بعد.


  • المادة 4
تقوم أطر هيئة التدريس والتكوين بتقديم حصص التعلم عن
بعد، إما في مقرات عملها أو بمقرات سكناها، أو عند الاقتضاء، في مقرات أخرى تحددها، حسب الحالة، السلطة الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا إدارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص.

ويتعين عليهم الالتزام بتقديم مدة التدريس الأسبوعية المحددة لأطر هيئة التدريس والتكوين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

  • المادة 5
يتم تقديم التعلم عن بعد إما :

- عبر قيام أطر هيئة التدريس والتكوين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، بالاتصال بالمتعلمين بواسطة الأنظمة المعلوماتية أو أدوات الاتصال الحديثة أو إحداث أقسام افتراضية لتقديم الدروس والتكوينات لهم، أو لتقييم مهاراتهم وكفاياتهم المعرفية والأكاديمية ؛
- أو من خلال تقديم السلطة الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات أو مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، للموارد الرقمية الخاصة بالتعلم عن بعد التي تم إنتاجها من لدن الفاعلين التربويين، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة أو المواقع الإلكترونية للمؤسسات المذكورة أو على صفحاتها الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذا بواسطة القنوات التلفزية المدرسية أو القنوات الإذاعية أو التطبيقات الهاتفية، مع مراعاة وضعية المتعلمين الموجودين في وضعية إعاقة

  • المادة 6
مع مراعاة مقتضيات المادة 7أدناه، يخضع التعلم عن بعد لنفس المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعلم الحضوري، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم السنة الدراسية والتكوينية والجامعية.

  • المادة 7
لتقديم التعلم عن بعد، يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين المشار إليهم في المادة 3أعلاه، إعداد موارد رقمية سمعية وبصرية خاصة بهم، تراعى في إعدادها الضوابط والتوجهات التربوية المنظمة للمناهج الدراسية وبرامج التكوين المعتمدة، أو الاستعانة بالإنتاجات الرقمية الرسمية التي تنتجها الإدارة المنتمين لها.

كما يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين، ملاءمة نظام تقييم المعارف والكفايات المكتسبة والامتحانات المعتمدة في التعلم الحضوري مع التعلم عن بعد، طبقا للكيفيات والمعايير المحددة من لدن السلطة الحكومية المعنية.
وتعمل الهيئات التربوية والتقنية المعنية بتنسيق مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين على توفير الشروط اللازمة لضمان نزاهة عمليات التقييم وتكافؤ الفرص بين المستفيدين من التعلم عن بعد.

  • المادة 8
يتعين على السلطة الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات
أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات أو مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، تقديم تكوينات مستمرة
في مجال التعلم عن بعد لفائدة المؤطرين وأطر هيئة التدريس والتكوين والأطر الإدارية والتقنية، سواء بشكل حضوري أو عن بعد،
ولا سيما في مجال إعداد وتطوير الموارد الرقمية وكيفية استعمالها في الممارسات البيداغوجية الخاصة بالتعلم حضوريا أو عن بعد.

  • المادة 9
من أجل تطوير موارد ووسائط التدريس والتربية والتعليم والتكوين، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعلم عن بعد، تقوم السلطة
الحكومية المعنية، بصفة تدريجية، بما يلي :

- إحداث بنيات إدارية خاصة بالتعلم عن بعد بالمصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي، بالنسبة للقطاعات الوزارية التي تتوفر على هذه المصالح ؛

تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدريس والتكوين، وذلك من خلال تزويد مختلف الأطر التربوية والإدارية
والتقنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين بالوسائل اللازمة في هذا الشأن، لاستعمالها داخل فضاءات الإدارات ومؤسسات
التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي ؛

- تكوين أساتذة مختصين في هذا المجال، مع تأهيل باقي الأساتذة في هذا الشأن ؛

- تضمين مناهج التكوين الأساسي الخاصة بمختلف الأطر العاملة بمنظومة التربية والتعليم والتكوين، برامج تتعلق بكيفية استعمال وسائل الاتصال الحديثة وبرامج المعلوميات في التدريس والتعلم عن بعد ؛

- إحداث استديوهات، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي، خاصة بتسجيل وإنتاج موارد بيداغوجية رقمية سمعية بصرية، ويراعى الاستعمال المشترك لهذه البنيات من طرف مختلف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين على مستوى الجهة ؛

- تنظيم تظاهرات ومسابقات وطنية أو جهوية أو محلية خاصة بتطوير وسائل التعلم عن بعد.

  • المادة 10
يجب على المستفيدين من التعلم عن بعد، الالتزام بالسلوك الحسن والتحلي بالأخلاقيات والآداب العامة وآداب الحوار، وتجنب كل سلوك غير لائق اتجاه زملائهم وأطر هيئة التدريس والتكوين. وفي حالة الإخلال بالالتزامات السالفة الذكر، تتخذ الإدارة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين. كما ينبغي على أسرة المتعلم وجمعيات أمهات وآباء وأولياء المتعلمين المساهمة في تعزيز وترسيخ التعلم عن بعد.


  • المادة 11
تستفيد أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، من نفس الحقوق المخولة لهم عند قيامهم بممارسة مهامهم بشكل حضوري بمقرات عملهم. كما يستفيدون، عند الاقتضاء، من التعويض اليومي عن مصاريف التنقل، إذا قاموا بتسجيل حصص التعلم عن بعد، خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

  • المادة 12
تخضع أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، لنفس الواجبات والالتزامات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تتولى الإدارة توفير كل الوسائل اللازمة لتقديم حصص التعلم عن بعد داخل فضاء إدارات ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي، كما تتحمل تكاليف الصيانة والدعم التقني.


  • المادة 14
يجب على الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية الالتزام بقواعد أمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، وبتطبيق معايير الأمن الإلكتروني عند استخدام مختلف الوسائل التقنية المعتمدة الخاصة بالتعلم عن بعد، وكذا احترام المدة المخصصة لتقديم كل حصة دراسية أو تكوينية. وفي حالة وجود عطل أو قوة قاهرة تحول دون تقديم حصص التعلم عن بعد، يتعين إخبار الإدارة بذلك فورا.


  • المادة 15
يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين المكلفة بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن إشارتهم، ولا يجوز استعمالها لأغراض شخصية أو خارج الإطار المعمول به.


  • المادة 16
تحدث لجنة وطنية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى الإشراف على تنمية وتطوير التعلم عن بعد وتتبعه وتقييمه، تضم في عضويتها
السلطات الحكومية المكلفة بـالقطاعات التالية :

- الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛
- الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ؛
- التربية الوطنية والتكوين المهني ؛
- التعليم العالي والبحث العلمي ؛
- الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ؛
- الثقافة والشباب والرياضة.

يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض لإحدى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية رئاسة اجتماع من اجتماعاتها. ويمكن للسلطات الحكومية السالفة الذكر انتداب ممثلين عنها لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية. ويشترط في ممثلي هذه السلطات أن يكونوا على الأقل من درجة مدير للإدارة المركزية أو ما يماثله.

  • المادة 17
تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية. يمكن للجنة الوطنية إحداث لجان جهوية يعهد إليها بتتبع إجراءات تنمية وتطوير التعلم عن بعد. وتحدد كيفية سير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وكذا تركيبة هذه الأخيرة في نظام داخلي، يعد من طرف الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، ويصادق عليه بمقرر لرئيس الحكومة.


  • المادة 18
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصناعة والتجارة
والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الثقافة والشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15من محرم 24( 1443أغسطس . )2021

الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
الإمضاء : سعيد أمزازي.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
الإمضاء : أحمد التوفيق.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
وزير الصناعة والتجارة
والاقتصاد الأخضر والرقمي،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
وزير الثقافة والشباب والرياضة،
الإمضاء : عثمان الفردوس.
الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
الإمضاء : اديش اعويشة

شارك المقال لتنفع به غيرك

7774673206035171072
https://www.moualimi.com/